أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، حول ما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، أن القرار المذكور يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية النافذة.
ولفتت إلى أن "المادة 14 من القانون رقم 481/2002 نصّت صراحة على إجازة الحكومة تأسيس شركة مغفلة باسم «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، أي إن اختيار الاسم لم يكن قراراً اتخذته الحكومة من تلقاء نفسها، بل جاء تنفيذاً لنص قانوني واضح وصريح لا يجوز مخالفته، عملاً بمبدأ شرعية القوانين وسيادة النص القانوني".
وأشارت إلى أن "القانون نص على الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، مما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تُسمّى «الهيئة العامة للطيران المدني»، إضافة إلى المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى شؤون تجهيز واستثمار المطار ومختلف العمليات المرتبطة به".
وشددت على أن "مهام الهيئة العامة للطيران المدني لا تتناول أبداً الاستثمار والتشغيل"، موضحة أنه "خلافاً لما يتم تداوله إعلامياً، فإن تأسيس «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 481/2002 لا ينطوي أبداً على أي مساس بدور الهيئة العامة للطيران المدني المحدد بالتنظيم والإشراف والرقابة، وهو دور يختلف كلياً عن مهام الاستثمار والتشغيل العائدة إلى الشركة".
وأكدت أن "الفصل بين التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، عبر الهيئة العامة للطيران المدني، والاستثمار والتشغيل من جهة أخرى، عبر «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، يشكل أساس الإصلاح في تنظيم قطاع الطيران المدني في لبنان".
وختمت الوزارة مؤكدة أنها تحترم مختلف الآراء والاجتهادات، مشددة على أن "أي نقاش في هذا الموضوع يجب أن يستند إلى النصوص القانونية النافذة وقراءتها بصورة متكاملة، بعيداً عن أي التباس أو تفسير مجتزأ لأحكامها".

