أعلنت المديرية العامة للأمن العام تمديد العمل بالتسهيلات الإضافية الممنوحة للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم، والراغبين بالمغادرة عبر المعابر الحدودية البرية.
وأكدت أن المغادرة ستتم من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك حتى 30 تموز 2026 ضمناً، للمرة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، يُرجى زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
general-security.gov.lb أو مراجعة Call Center على الرقم 1717.

