أصدرت وزارة الداخلية والبلديات القرار رقم 791 المتعلق بتنظيم توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من الازدحام وتعزيز السلامة العامة. ونصّ القرار على منع سير الشاحنات التي يزيد وزنها على 7.5 طن يوم الجمعة من الساعة 14:00 حتى منتصف الليل، ويوم الأحد من الساعة 15:00 حتى منتصف الليل، على مختلف الطرق الدولية والرئيسية والثانوية.
وكلف القرار المحافظين بتنظيم أوقات توزيع وتفريغ البضائع، وتأمين مواقف مخصصة للشاحنات خلال ساعات المنع، كما استثنى الآليات العسكرية والإسعاف والدفاع المدني وصهاريج المحروقات ومياه الشفة، إضافة إلى شاحنات نقل المواد الغذائية والأدوية والباطون والأسفلت وغيرها من الشاحنات الحيوية.
وألزم القرار سائقي الشاحنات بالتقيد بالسرعات القانونية والأوزان المسموح بها واستخدام المسرب الأيمن، كما حمّل أصحاب المؤسسات مسؤولية تحميل الشاحنات أوزاناً مخالفة.
وأكدت الوزارة أن قوى الأمن والسلطات المختصة ستتولى مراقبة تنفيذ القرار، الذي يبدأ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية ويلغي القرار السابق رقم 446.

