تعليقاً على توارد المعلومات عن توجه عدد من النواب للطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمام مجلس شورى الدولة أشار الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ لموقع "أفضل نيوز" إلى أن "المادة ١٠٦ من نظام مجلس شورى الدولة لا تجيز طلب الإبطال الا من يثبت له مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في إبطال القرار المطعون به، بحيث يكون من شأن الطعن بالقرار المشكو منه، وتالياً إبطاله، أن يؤدي إلى تحسين وضع المستدعي أو إزالة الضرر الّذي ولّده القرار، في حين أن المواد الدستورية والقانونية لم تمنح النائب صفة المقاضاة ضد قرارات الحكومة، إنما أُجيز له، بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، السؤال والاستجواب ومناقشة سياسة الحكومة"
وأوضح اسماعيل أن "منح الصفة أو المصلحة للنائب بالطعن أمام مجلس شورى الدولة يُولى كلّ مواطن الصفة أو المصلحة في الطعن بكلّ قرار صادر عن الحكومة خلافاً للمادة ١٠٦ من نظام مجلس شورى الدولة، على اعتبار أن مهمة الدفاع عن مصالح المواطنين، كواجب سيادي، مُنحت للمجلس كهيئة جماعية في إطار ممارسة الوظيفة التشريعية والرقابية، لا للنائب بمفرده الّذي في مقدوره، سنداً للنظام الداخلي للمجلس النيابي، أن يمارس ما هو ملحوظ له، بدليل أن مجلس شورى الدولة، في قرار رقم ٥٥٣/٢٠٠٩، أكّد بأن مراجعة الإبطال أمام مجلس شورى الدولة لا تدخل ضمن الوسائل المكرسة دستوراً أو قانوناً للنائب"
وعمّا إذا كانت الجمعيات أو النقابات تتمتع بصفة الادعاء يلفت اسماعيل إلى أنه "يستوي أن تكون المصلحة فردية وجماعية في آنٍ، مما يعطي هؤلاء الصفة في الدفاع عن المنتسبين إلى الهيئة المعنوية بصفتهم أعضاء فيها، وبالتالي حق الطعن بأيّ قرار يضرّ بمصالح جميع المنتمين إليها، مما لا يمنع النائب، في إطار دوره التمثيلي وفق المادة ٢٧ من الدستور، التنسيق مع الجهات النقابية للطعن بالقرار المشكو منه".