صدر عن مصر٠لبنان إعلام Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ø±ÙØŒ جاء Ùيه، "بالاستناد الى قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 سيما: المادة 45 التي ØªÙØ±Ø¶ على كل من ÙŠØ±Ø´Ø Ù†ÙØ³Ù‡ للانتخابات النيابية ان يقدم Ø§ÙØ§Ø¯Ø© مصرÙية تثبت ÙØªØ ØØ³Ø§Ø¨ الØÙ…لة الانتخابية، تتضمن اسم المÙوض Ø¨ØªØØ±ÙŠÙƒ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø¨ المعتمد من قبل المرشØ".
ÙˆØ£Ø¶Ø§ÙØŒ "المادة 59 التي ØªÙØ±Ø¶ على كل Ù…Ø±Ø´Ø ÙˆÙ„Ø§Ø¦ØØ© ÙØªØ ØØ³Ø§Ø¨ ÙÙŠ مصر٠عامل ÙÙŠ لبنان يسمى "ØØ³Ø§Ø¨ الØÙ…لة الانتخابية" وان يرÙÙ‚ Ø¨ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØØŒ Ø§ÙØ§Ø¯Ø© من الصر٠تثبت ÙØªØ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø¨ المذكور لديه وتبين رقم Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø¨ واسم ØµØ§ØØ¨Ù‡".
وتابع، "ÙˆÙÙŠ اطار تسهيل الاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية، وبغية تمكين المرشØÙŠÙ† من استكمال طلباتهم والتقدم Ù„Ù„ØØµÙˆÙ„ على ايصال Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØØŒ على المصار٠العاملة ÙÙŠ لبنان:
عدم Ø±ÙØ¶ ÙØªØ "ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª الØÙ…لة الانتخابية" للمرشØÙŠÙ† للانتخابات النيابية الا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأØÙƒØ§Ù… القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق Ø¨Ù…ÙƒØ§ÙØØ© تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرÙية Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ© تبييض الاموال
وتمويل الإرهاب.
تزويد المرشØÙŠÙ† المعنيين Ø¨Ø§Ù„Ø¥ÙØ§Ø¯Ø© المشار اليها اعلاه".