أشار الخبير الدستوريّ الّدكتور جهاد اسماعيل، في حديث للأفضل نيوز، إلى أن "مجلس النواب، بموجب المادة 74 من الدستور، أيّ عندخلو سدة الرئاسة، بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو بسبب آخر، يجتمع فوراً بحكم القانون لانتخاب الخلف، وهو التزامٌ لا يجوز للمجلستجاوزه منعاً لامتداد الشغور الرئاسي، إلّا أنّ عبارة "بسبب آخر"، بحسب إسماعيل، جاءت على إطلاقها، ما يعني جواز إدراج مسألة"تعذّر انتخاب الرئيس" في نطاق هذه العبارة، الأمر الّذي يُلزم مجلس النواب، طبقاً للمادة 74 نفسها، الاجتماع بحكم القانون، أيّ يصبحالمجلس في دور انعقاد استثنائي حكمي لا يتوقّف على صدور مرسوم يحدّد افتتاح واختتام الجلسات وفق منطوق المادة 33 من الدستور ،لكن هذا لا يعني، بالضرورة، جواز تداعي النواب إلى المجلس من دون دعوة رئيسه، بدليل أن المادة 73 من الدستور كانت قد قيّدت"الاجتماع الحكمي" على امتناع رئيس المجلس للدعوة إلى الانعقاد قبل انتهاء الولاية الرئاسيّة وتحديداً في اليوم العاشر الّذي يسبق أجلانتهاء الولاية، وهو ما لا يمكن تعميمه على المادة 74، ذلك أن المادة 73 حدّدت توقيتاً معيّناً لاجتماع المجلس من دون دعوة رئيسه بذكر عبارة"اليوم العاشر"، بينما المادة 74 لم تلحظ ذلك، ما يُلزم، بموجب عبارة "بحكم القانون" الواردة في هذه المادة، العودة إلى المادة 54 منالنظام الداخلي لمجلس النواب بنصّها الآتي : "يعيّن الرئيس .. مواعيد الجلسات"، حينها يجب على رئيس المجلس، من دون إبطاء، أن يدعوالمجلس للالتئام ما دامت ظروف انعقاده قائمة تماماً، وإن لم يحدّد الدستور جزاء الإمتناع عن هذا الالتزام ".
جهاد إسماعيل لـ”الأفضل نيوز": المجلس النيابي ملزم بالانعقاد بدعوة من رئيسه

قناة الأفضل نيوز على واتسابتغطيتنا الإخبارية أولاً بأول.تابع القناة
