رأت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أنّ "إقرار اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها، هو خطوة مهمة وأساسية في مسار إلغاء كل أشكال التمييز المجحف ضد المرأة".
وأضافت أنّ مبدأ الحماية الاجتماعية حقّ إنسانيّ ولا تستوي المنظومة الحقوقية من دون إعمال مبدأ المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل، بخاصة أنّ حضور المرأة في سوق العمل لم يعد ترفًا وإنما أصبح حاجة اقتصادية لها ولأسرتها.
كلام عز الدين جاء عقب اجتماع اللّجان النيابية المشتركة الذي أقر خلاله اقتراح القانون وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي تقدّمت به في العام ٢٠١٩ يأتي في سياق التزام مبدأ الحماية الاجتماعية ونتيجة للجردة التي عملت عليها منذ وصولها إلى مجلس النواب والتي شملت القوانين اللبنانية التي تتضمّن مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة .
وأوضحت عز الدين أن أبرز التعديلات تتلخص بالآتي: "تعديل المادة التاسعة في فقرتها الرابعة بإضافة فقرة جديدة تخول الأولاد غير القادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، الاستفادة من الضمان حتّى سن الخامسة والعشرين مكتملة. كما يستفيد الأولاد المعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية من تقديمات الضمان دون تحديد السن، إذا كانوا غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة التي تمنعهم من العمل.
إن هذا التعديل عزّز الضمانة الاجتماعية لهذه الفئة من الأولاد وأمّن لها نوع من الطمأنينة بهدف تعزيز قدراتها وتحصيلها العلمي وبهدف حماية الفئة غير القادرة على تأمين معيشتها بسبب إعاقتها الصحية".
وتابعت: "تعديل المادة ١٤ الذي طال البند "ب" بحيث أضحى يعتبر من أفراد عائلة المضمون الأشخاص المذكورين في ما يلي والذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته ومنهم: الشريك (الزوج، الزوجة)الذي لا يزاول عملًا مأجورًا أو لا يكون عاملًا أو منتجًا بأيّة صفة، ولا يتقاضى معاشًا تقاعديًّا. كما يعتبر من عداد أفراد المضمون الزوجة الشرعية الأولى في حال تعدّد الزوجات.
هذا التعديل وسع إطار الاستفادة للشريك دون حصره بسن الستين كما هو عليه الوضع الراهن بشرط عدم مزاولته عملًا مأجورًا على أن لا يكون عاملًا أو منتجًا بأية صفة وأن لا يتقاضى معاشًا تقاعديًّا".
وأردفت: " تعديل المادة ١٦ بحيث تم حذف البند الثاني منها. الهدف من التعديل يكمن في إلغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الأمومة بانتساب المضمونة إلى الضمان قبل عشرة أشهر، وذلك عبر توحيد مدة الانتساب بين المضمون و/أو المضمونة للاستفادة من تعويضات الخدمة".
وأضافت: "تعديل المادة ٢٦ وتحديدًا في بندها الثاني بحيث أصبح تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من هذا القانون. الهدف من التعديل هو زيادة تعويض الأمومة من خلال إعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الأسابيع العشرة التي تقع خلالها الولادة بدلًا من ثلثيه. تعديل المادة ٤٦ في ما يخص التقديمات العائلية بحيث طال التعديل البند ج لجهة اعتماد مفهوم الزوج عينه الذي أشار إليه البند "ب " من المادة ١٤ السالفة الذكر".

alafdal-news
