ردت وزارة التربية والتعليم العالي على يُنسب إليها من إلغاء شرط الإقامة للدراسة وللترشح للامتحانات الرسمية، وأكدت أنها "كرّست موجب الحصول على الإقامة القانونية في مراسيم اقترحت إقرارها بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، كما حددت شروطًا وضوابط للترشح للامتحانات الرسمية للتلامذة غير اللبنانيين الذين لم تعد لديهم إقامات قانونية، وذلك لكي يسوي كل نازح وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام".
وقالت: "منذ بداية أزمة النزوح كان مجلس الوزراء يصدر مراسيم كل سنة تسمح للوزارة بقبول طلبات ترشيح التلامذة النازحين للمشاركة في الامتحانات الرسمية على أن يثبتوا تسلسلهم الدراسي لاحقًا، لكن التدبير الجديد هذه السنة هو أن الوزارة تستقبل الترشيحات وتضع الملفات بتصرف الأمن العام للاطلاع على وضع كل مرشح، من أجل تسوية وضعه القانوني مع وزارة الداخلية والأمن العام ".
وأضافت: "إزاء ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي من إلغاء وزارة التربية لشرط الإقامة القانونية في لبنان لمتابعة الدراسة فيه أو للترشح للامتحانات الرسمية التي تجرى في نهاية كل مرحلة تعليمية، تؤكد الوزارة أنها كرست في المرسوم رقم 9706 الصادر في 7/7/2022 بناءً على اقتراح الوزير الذي يتولى شؤونها وجوب حيازة الأجنبي المتواجد على الاراضي اللبنانية اقامة قانونية ليكون في عداد المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التي نصت على مجانية التعليم الأساسي وإلزاميته في لبنان، مع اشتراطها أن تكون دولة هذا الأجنبي تعامل بالمثل اللبنانيين المقيمين على أرضها".
وأشارت إلى أنها "دأبت على اعتبار تسجيل أي مدرسة لأي تلميذ غير لبناني في أي صف دراسي دونما إبرازه إقامة قانونية على الأراضي اللبنانية، ودونما استيفائه أيًّا من شروط نظامية هذا التسجيل وصحته سواء لناحية ثبوت انتظام تسلسل دراسة من تم تسجيله، أو لجهة حصوله على المعادلة اللازمة لآخر صف أنهى دراسته خارج لبنان عند توجب حصوله عليها وفق الأحكام النافذة، تسجيلًا غير مبرر، لا تعترف به، ولا يتم التصديق على أي إفادة تتعلق به ما لم يتم استدراك سبب عدم تبريره".
ولفتت إلى أنها "وللحؤول دون إقدام بعض المدارس على تنسيب تلامذة إلى صفوف لديها دونما استجماعهم لشروط صحة هذا التنسيب، تعمد إلى اتخاذ التدابير المناسبة بمواجهتها فتوقف اعتماد تواقيع مديريها لإلزامهم بالتقيد بمتطلبات صحة التنسيب".
وأوضحت أنه "لناحية ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للعام الحالي 2024، وكذلك لجهة ترشيح تلامذة الصف الأساسي التاسع إلى الامتحان الموحد الذي نص عليه المرسوم رقم 13153 الصادر بتاريخ 5/4/2024، ضمنت المادة الثالثة من هذا المرسوم، وفي ما يتعلق بإعطاء حق الترشح لهذه الامتحانات بالإضافة إلى التلامذه المسجلين بصورة نظامية صحيحة ومبررة في أي من الصفين آنفي الذكر إلى تلامذة يتبين أن تسجيلهم غير مبرر في أي منهما لأسباب حددتها هذه المادة الثالثة".
وتابعت، في الحالة التي يكون فيها عدم التبرير معزوًا لعدم حيازة التلميذ بطاقة الأقامة القانونية في لبنان، فإن ترشيحه مشروط بأت يكون قد أنهى بنجاح دراسة صفين منهجيين في لبنان، وأن يدرج اسمه في لائحة تتضمن المعلومات كافة المتعلقة بإقامته فيه، لتودع هذه اللائحة لدى المديرية العامة للأمن العام باعتبارها الإدارة المختصة بشؤون الإقامة على الأراضي اللبنانية.
وأكدت أن "هذا الشرط المزدوج لإعطاء حق الترشح لغير اللبناني الذي لا يبرز إقامة قانونية مع طلب الترشيح، وضع ضوابط وإليه تؤدي إلى التعاطي مع حالات عدم الإقامة من قبل الإدارة المختصة بالاستناد إلى لوائح منظمة بصورة رسمية، ويتيح لهذه الإدارة أن تتخذ الإجراءات الملائمة بمواجهة كل من ذوي هذه الحالات".
وأردفت، لم يتضمن أي مرسوم سابق أو أي قرار سبق أن اعتمد لجهة ترشيح غير اللبنانيين للامتحانات الرسمية شرطًا مزدوجًا مماثلًا للشرط المبين في البند ثالثًا أعلاه، إذ أن حق الترشح هذا كان يعطى دونما ربطه بوجوب سبق انهاء المرشح لصفين دراسيين في لبنان، ودونما ربطه أيضًا بإدراج اسم المرشح في لائحة تعدها الدائرة المختصه في وزارة التربية والتعليم العالي وتودع لدى جانب وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام باعتبارها الإدارة المختصه بشؤون الإقامة.
واستطردت، الدليل على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم ذي الرقم 7883 الصادر بتاريخ 18/6/2021 تنظيما للامتحانات الرسمية في العام 2021 حيث ان البند الثاني لهذه المادة اجاز حق الترشح للامتحانات الرسمية للتلميذ غير اللبناني غير الحائز على المستندات الثبوتية المطلوبة أساسًا للترشح و/ أو لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان".
واستكملت، على ضوء ذلك فإن ما نص عليه المرسوم رقم 13153/2024 لجهة ضوابط حق الترشح يشكل خطوة متقدمة بهذا الصدد غايتها الحرص على أن تكون الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة التربية والتعليم العالي في دائرة القوانين والأنظمة النافذة ، ومراعية لمتطلبات الحق في التعلم ضمن إطار ما تشترطه هذه القوانين للتمتع بهذا الحق.
وأكملت، بالإضافة إلى ما تقدم، يهم وزارة التربية والتعليم العالي ان تبين للراي العام أن قرارات متتالية ومنذ 25/4/2014 حين اتخذ جانب مجلس الوزراء القرار رقم 298 بالموافقة على سبيل التسوية على تمكين التلامذة بمن فيهم السوريين النازحين وسواهم من أي جنسية أخرى الذين لم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة، من التقدم إلى امتحانات الشهادات الرسمية، صدرت عن هذا المجلس سنة تلو أخرى وبصورة مماثلة:
-ففي 23/4/2015 اتخذ القرار رقم 34 المماثل لما كان قد اتخذه في العام 2014 تحت الرقم 298.
-وفي 17/3/2016 اتخذ القرار ذا الرقم 40.
-وفي 17/2/2017 اتخذ القرار ذا الرقم 4، ليعقبه ذلك الذي حمل الرقم 66 في 17/3/2018، وليليه قراره رقم 52 في 28/2/2019، وهي قرارات تضمنت جميعها ما يعفي غير اللبنانيين في أي من الصفين النهائيين لمرحلة التعليم الاساسي ولمرحلة التعليم الثانوي من حيازة المستندات كافهة المطلوبة لترشحهم للامتحانات الرسمية، بالإضافة إلى قرارات اخرى ذات صلة بالموضوع لا اقتضاء لذكرها جميعًا.
وختمت: "على ضوء مجمل ما تقدم، فإن هذه الوزارة وإذ تؤكد حرصها على أن ترعى القوانين والأنظمة النافذة قراراتها في كل ما يتعلق بالشؤون المنوطة بها، فإنها واثقة من أن حملات الافتراء والتجني التي يشنها من ينسبون إليها زورًا وبهتانًا ما لا قوام لصحته، وما هو عار من المصداقية، وتحكمه إرادات التشويش والبلبلة والنيل المغرض، هي حملات تعجز عن النيل مما هي مصممة على الالتزام به والعمل على تحقيقه خدمة للصالح العام التربوي والوطني، وانها ستعمد إلى طلب ملاحقة ابواق الافتراء هذه، على من يزعقون بها يرتدون عن غيهم وضلالهم، ولعل حياة تكون لهم في القصاص".