أصدرَ وزير٠التربية والتعليم العالي ÙÙŠ ØÙƒÙˆÙ…Ø© تصري٠الاعمال عباس الØÙ„بي قرارا قضى بتمديد ÙØªØ±Ø© التسجيل ÙÙŠ المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2022/2023 ØŒ ÙˆØØ¯Ø¯ÙŽ Ø´Ø±ÙˆØ·ÙŽ تسجيل التلامذة غير اللبنانيين القدامى. وجاء ÙÙŠ القرار :
إنَّ وزيرَ التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 3678 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الØÙƒÙˆÙ…Ø©)ØŒ
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظÙين)
بناء على المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تعديل بعض Ø£ØÙƒØ§Ù… المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971)ØŒ
بناء على القرار رقم 597/م/2022 تاريخ 25/8/2022،
بناء على القرار رقم 723/م/2022 تاريخ 30/9/2022،
وتأميناً لاستكمال اعمال تسجيل التلامذة ÙÙŠ المدارس والثانويات الرسمية ØŒ
وبناء على Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ø¯ÙŠØ± العام للتربية،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : تمدد٠اعمال٠التسجيل اعتباراً من 3/10/2022 ولغاية يوم الخميس الواقع Ùيه 20/10/2022 ÙÙŠ الثانويات والمدارس الرسمية ،على ان تشمل التلامذة اللبنانيين والتلامذة من ام لبنانية ومكتومي القيد من اصول لبنانية ،الذين لم يتم تسجيلهم خلال ÙØªØ±Ø§Øª التسجيل السابقة ØŒ ومن ثم ÙÙŠ ضوء القدرة الاستيعابية ،ومع Ø§ØØªØ±Ø§Ù… مبدأ Ø§Ù„ØªØØ§Ù‚ التلامذة ÙÙŠ النطاق الجغراÙÙŠ للمدرسة ÙˆØ§Ù„ØªØØ§Ù‚ التلامذة بالمدرسة الاقرب الى سكنهم، ليصار الى قبول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين ÙÙŠ الØÙ„قة الثالثة ÙÙŠ الثانويات والمدارس الرسمية والØÙ„قتين الاولى والثانية والروضات ÙÙŠ المدارس الرسمية ØŒ شرط التقيد بالاولويات التالية :
Ø£- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية ÙÙŠ المدراس الرسمية – دوام صباØÙŠ Ù…Ù†Ø° أكثر من خمس سنوات دون انقطاع ولديهم Ø§ÙØ§Ø¯Ø§Øª مدرسية مصدقة ومبررة من المنطقة التربوية /مديرية التعليم الثانوي كل ÙÙŠ ما خصه ÙˆÙÙ‚ الاصول.
ب- التلامذة الÙلسطينيون المقيمون ÙÙŠ لبنان منذ ما قبل الازمة السورية والذين لا ØªØªÙˆØ§ÙØ± مدارس للاونروا ÙÙŠ نطاق سكنهم ومن غير الذين تابعوا الدراسة العام الماضي ÙÙŠ مدارس الاونروا .
ج- التلامذة غير اللبنانيين القدامى والجدد من غير جنسيات الدول التي تعاني ازمة Ø§Ù„Ù†Ø²ÙˆØ .
د - أشقاء التلامذة غير اللبنانيين Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ÙŠÙ† ÙÙŠ الÙقرة (Ø£ ) من هذه المادة ÙÙŠ مرØÙ„Ø© الروضة ØØµØ±Ø§Ù‹ ،شرط عدم التشعيب،وشرط التزام ادارة المدرسة بØÙظ المستندات الثبوتية العائدة لهم والتي تبين وجود أشقائهم ÙÙŠ المدرسة ذاتها لهذا العام الدراسي، وايداعها المنطقة التربوية Ùور انتهاء اعمال التسجيل.
هــ - يمكن للثانويات الرسمية قبول تلامذة غير لبنانيين ÙÙŠ مرØÙ„Ø© التعليم الثانوي ØØµØ±Ø§Ù‹ شرط ØªÙˆÙØ± المقعد الشاغر ÙÙŠ صÙو٠الاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي.
المادة الثانية: يتعذر قبول التلامذة غير اللبنانيين ،على رغم مراعاة الاولويات Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© اعلاه الا ÙÙŠ الصÙو٠القائمة اصلاً التي لا يجوز ان تقل اعداد التلامذة اللبنانيين Ùيها عن العشرة تلامذة ،مع ما يستتبع ذلك من عدم قانونية تشعيب الص٠من خلال ÙØªØ المجال امام تسجيل غير اللبنانيين مهما كانت الاسباب ØŒ
اما ÙÙŠ ØØ§Ù„ عدم ØªÙˆØ§ÙØ± عشرة من التلامذة اللبنانيين على الاقل ÙÙŠ مرØÙ„Ø© رياض Ø§Ù„Ø§Ø·ÙØ§Ù„ والØÙ„قتين الاولى والثانية لاعتماد الص٠وÙÙ‚ الاصول Ùيدمج هذا الص٠بالص٠الاعلى ،اوالادنى مباشرة ÙÙŠ المدرسة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ØŒØ§Ùˆ يقÙÙ„ الص٠وينقل التلامذة الى مدرسة مجاورة ÙˆÙÙ‚ اØÙƒØ§Ù… النظام الداخلي للمدارس الرسمية.
المادة الثالثة: لا يجوز لاي سبب من الاسباب قبول انتقال التلامذة غير اللبنانيين ÙÙŠ مرØÙ„Ø© الروضات ومرØÙ„Ø© التعليم الاساسي بØÙ„قاته الثلاث ØŒ من الدوام المعتمد لتدريسهم بعد الظهر او من المدارس الخاصة الى الثانويات والمدارس الرسمية/ الدوام الصباØÙŠ.
المادة الرابعة: يتØÙ…Ù„ مدير المدرسة/الثانوية مسؤولية تسجيل اي تلميذ غير لبناني دون الالتزام بكامل الشروط Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© ÙÙŠ هذا القرار .
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم%