صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل القاضي هنري خوري البيان الاتي: "ØªÙˆØ¶ÙŠØØ§ لما يتم تناقله على مواقع خاصة ببعض الاعلاميين عن عملية عرقلة لتØÙ‚يق قضائي من قبل وزير العدل لناØÙŠØ© رده طلب مساعدة قضائية دولية تتعلق بمل٠شبكة مكت٠المالية وذلك من خلال Ø±ÙØ¶ الوزير تØÙˆÙŠÙ„ الطلب الموجه الى سويسرا Ùˆ المرسل من قبل القاضي غادة عون Ø¨ØØ¬Ø© وجوب Ø§ØØ§Ù„ته اليه عبر النائب العام التمييزي.
يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري التصويب على ان هذا الطلب عدا انه لم يتقيد بأصول التخاطب والمراسلة الجوهرية لم يعط رقما صادرا عن النيابة العامة الاستئناÙية ولم يسجل ÙˆÙÙ‚ الاصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته الى المرسل لعدم اتباعه اصول التخاطب والمراسلة، الا ان القاضية عون عادت وسلمت وزير العدل ومنذ ØÙˆØ§Ù„Ù‰ العشرة ايام كتابين آخرين بالطريقة Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ يتعلقان Ø¨Ø§Ù„Ù…Ù„Ù Ù†ÙØ³Ù‡. إزاء هذا الواقع Ø§ØØ§Ù„ الوزير الكتابين الى مكتب التعاون الدولي المنشأ بالقرار رقم 1/53 الصادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم بتاريخ 1/9/2021 (تخصيص مكتب للتعاون الدولي ÙÙŠ وزارة العدل) المسند الى قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ والى Ø§ØªÙØ§Ù‚ية الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ© Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ØŒ والى القواعد والإجراءات الواردة ÙÙŠ الدليل الموضوع من قبل وزارة العدل ØÙˆÙ„ التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الاموال المتأتية عن Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯. ÙˆØ§ØµØ¨ØØª بالتالي تلك الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سندا لاØÙƒØ§Ù… المادة الاولى من القرار رقم 1/53 المشار اليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ والجرائم المنصوص عليها ÙÙŠ قانون Ù…ÙƒØ§ÙØØ© تبييض الاموال وتمويل الارهاب
كما تجدر الاشارة الى ان المادة الاولى من القرار سال٠الذكر اكدت ØµØ±Ø§ØØ© على وجوب مراعاة الاصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة مع الجهات المØÙ„ية والدولية، وبخاصة ما تكرس ÙÙŠ قانون أصول Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم ØµØØ© ودقة الخبر المتداول ÙÙŠ جوانبه ÙƒØ§ÙØ©. انطلاقا مما تقدم يهيب وزير العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والاستعلام المسبق منعا لاي تضليل وضنا بالØÙ‚يقة".
صوت كل لبنان