اخر الاخبار  طوارئ الصحة: الغارات على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى ارتقاء 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال   /   التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية   /   الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00   /   مسؤول أميركي ينفي تقارير لنيويورك تايمز عن إخلاء جنود أميركيين لقاعدتين بالمنطقة   /   إعلام أميركي: مئات من الجنود الأميركيين يتحركون من قاعدتين أميركيتين بالمنطقة   /   وزير الخزانة الأميركي: أدعو جميع الدول إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية مع أميركا   /   أ.ب عن وثيقة: إدارة ترمب أبلغت الكونغرس اعتزامها التخطيط لإعادة افتتاح السفارة الأمريكية في ‎دمشق   /   السفير الأميركي لدى كيان العدو مايك هاكابي: لـ"إسرائيل" حق ديني في معظم أنحاء "الشرق الأوسط"   /   "الجيش الإسرائيلي": سلاح البحرية شارك في الضربات على لبنان واستخدمنا زوارق صواريخ كرسالة لأذرع إيران   /   وسائل إعلام فرنسية: عدة إنذارات بوجود قنابل في باريس وإخلاء برج مونبارناس ومعهد العلوم السياسية   /   "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أميركي: نُبقي حاملتَي طائرات على مسافة كبيرة من إيران لحمايتهما من أن تصبحا هدفًا   /   مراسل الأفضل نيوز: محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا   /   الجيش الإسرائيلي : الهجوم في لبنان نُفّذ بواسطة سفينة تابعة للجيش ‎   /   مراسلة الأفضل نيوز: اشتباكات بين ال ع. وآل أ. في منطقة الرمل العالي- بيروت ووقوع إصابات   /   حركة حماس تنعى الشهيدين بلال ديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي اللذين استشهدا في قصف صهيوني على مقر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة   /   لا تزال فرق الإسعاف ومتطوعو الدفاع المدني من كافة الجمعيات تعمل على الكشف وإزالة الأنقاض من الأماكن المستهدفة في البقاع   /   استشهاد حسين ياغي نجل النائب السابق محمد ياغي في احدى الغارات الإسرائيلية على البقاع   /   ‏"رويترز": الكونغرس الأميركي قد يصوّت الأسبوع ​المقبل على منع ترامب من شن هجوم على إيران ​دون موافقة المشرعين الأميركيين   /   وزارة الخارجية الفرنسية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا   /   مطلوب دم من جميع الفئات إلى مستشفى رياق إثر الغارات التي استهدفت المنطقة   /   حصيلة الغارات على البقاع: 6 شهداء و23 جريحا   /   حركة الجهاد الإسلامي: العدوان على مخيم عين الحلوة انتهاك لسيادة لبنان ويمثل تصعيدا خطيرا بحق أهلنا ومخيماتنا   /   مراسل الأفضل نيوز: اكثر من ٣ شهداء في الغارة الإسرائيلية على بدنايل   /   الغارات على البقاع توزعت على الشكل التالي: غارة استهدفت مبنى في رياق - غارة على مبنى في بدنايل - غارة استهدفت مبنى في تمنين التحتا و٣ غارات على منطقة الشعرة النبي شيت   /   ترامب: من الأفضل لإيران أن تتفاوض على صفقة عادلة   /   

هل تحلّ أزمة احتكار الطوابع؟... المالية توضح

تلقى أبرز الأخبار عبر :


صدر عن وزارة المالية البيان الآتي:

"كسراً للاحتكار ولاستغلال المحتكرين، ولوضع نهاية للتلاعب بأسعار الطوابع المالية في السوق السوداء. وتخفيفاً عن المكلفين عناء التنقل وتكاليفه، وإفساحاً لهم المجال لسداد متوجباتهم من الطابع المالي على الرسوم والضرائب في صناديق وزارة المالية ولدى الجهات المتعاقدة معها الوزارة. أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي، وفيه:

المادة الأولى:

يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تحديد طرق تأدية رسم الطابع المالي.

المادة الثانية: يؤدى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق الآتية:

- عن طريق إلصاق الطوابع المالية المعدة خصيصاً لهذه الغاية، على ألا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500.000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.

- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم //500.000.000 ل.ل. //

- نقداً أو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل عن الصكوك والإسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها، ومهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.

- نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم //500.000 ل.ل.// وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية ‏‏أو عن مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي استمعت إلى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم إجازات العمل.

- بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقًا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة المالية.

المادة الثالثة:

يجاز للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل للآليات، وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار دفع رسم طابع مالي المرفق ربطاً نسخة عنه.

المادة الرابعة:

يتوجب على المكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع المالي بواسطة الإشعار المبين في المادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية المختصة للاستحصال على رقم تسجيل.

المادة الخامسة

يتم استيفاء إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) خارج صناديق وزارة المالية وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته.

المادة السادسة:

يتم الاستحصال على نموذج إشعار دفع رسم الطابع المالي (ص14) من المرجع الذي يتم التسديد لديه (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم).

المادة السابعة:

يتوجب على المرجع الذي يتم التسديد لديه، المحدد في المادة السادسة أعلاه، إعطاء المكلف إيصالاً مختوماً بختمه يرفق بنسختي إشعار الدفع (نسخة المكلف ونسخة الإدارة/ المؤسسة العامة) بالمبلغ المقبوض يدون عليه اسم المكلف لدى وزارة المالية.

المادة الثامنة:

يرفق المكلف نسخة إشعار الدفع الخاصة بالإدارة/ المؤسسة العامة مع إيصال المرجع بالمستندات المتعلقة بإنجاز معاملته لدى الوحدة المختصة في الإدارة/ المؤسسة العامة.

المادة التاسعة: 

في حال تبين للإدارة المختصة أن المبلغ المسدد من المكلف أقل من الرسم المتوجب، يحق للإدارة استدراك أي فرق بالرسم وفرض الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

المادة العاشرة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره%

إشارة إلى أن وزارة المالية ستمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ خمسة ملايين طابع من فئة الألف ليرة وخمسة ملايين آخرين من فئة الخمسة آلاف ليرة لبنانية".