صدرَ عن المكتب الإعلامي لوزارة الماليّة البيانُ التالي:
في إطار الخطوات الّتي تتخذها وزارةُ الماليّة لمنع التّلاعب بأسعار الطّوابع المالية في السّوق السوداء أعلنت الوزارة عن توفّر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع الورقيّة بالقيمة المتوجّبة على المعاملات المطلوب إنجازها من قبل الإدارات المعنيّة، صادر أصولاً عن المرجع المختصّ بفرض الرّسوم واعتبار الإيصال المالي مستنداً صحيّاً قانوناً لإثبات التّسديد وإنجاز المعاملة ذات الصلة وذلك في ما خصّ إشعار التّسديد وأمر القبض.
وجاء في إعلان شروط وآلية التسديد:
" بناء" للمادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) ، تمّ تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، وعليه فإنّ وزارة المالية تعلن لمن يهمّه الأمر من أصحاب العلاقة عن توفّر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطّوابع الماليّة الورقيّة بالقيمة المتوجّبة على المعاملات المطلوب إنجازها من قبل الإدارات المعنيّة صادر أصولاً عن المرجع المختصّ بفرض الرّسوم واعتبار الإيصال المالي مستندًا" صحيحًا قانونًا" لإثبات التّسديد وإنجاز المعاملة ذات الصّلة وذلك في الحالتين أدناه :
1- فيما خصّ إشعار التّسديد (ص14) : جرى تحديد دقائق التطبيق بموجب القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 ، ويتمّ استيفاء إشعار تسديد رسم الطابع المالي (ص14)خارج صناديق وزارة المالية من قبل المرجع (فرع المصرف ، مكتب شركة بريد لبنان ، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم) وذلك مهما بلغت قيمة الرسوم .
2- فيما خصّ أمر القبض : أجاز البند الرابع من المادة 20 أعلاه تأدية رسم الطابع المالي نقداً أو بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 500.000 ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية) بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصّة في المحافظات أو عن المحتسبين في الأقضية.
وعلى أن يراعى في إنجاز المعاملة الشروط التالية:
1- أن يذكر على المعاملة المنفّذة من قبل الوحدة الإدارية المختصّة رقم وتاريخ الإيصال الذي تمّ على أساسه استيفاء رسم الطابع المالي ومقدار المبلغ المقبوض ويُذيل بتوقيع الموظّف المختص.
2- أن يُنظّم جدولٌ مفصّلٌ بمستندات المعاملة مع قيمة رسم الطابع المالي المتوجّب على كلّ مستند.
3- أن يرفق إيصال المرجع بالنسبة لاستيفاء إشعار التسديد بالمعاملة المنفّذة أو النسخة الأصلية ذات اللّون الأصفر تحديداً من الإيصال فيما خصّ أمر القبض لكون أيّ نسخة أخرى غير صالحة لتنفيذ المعاملة".

alafdal-news
