ممتاز سليمان - خاصّ Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز
كالعادة عند كلّ٠استØÙ‚اق أو ØØ¯Ø« معين ينقسم الرأي العام اللبنانيّ٠المسيس بطبيعته بين مؤيد ومعارض، وعادة ما يكون انقسامًا عاموديًّا يولد سجالات ÙˆØ®Ù„Ø§ÙØ§Øª لا تنتهي.
ÙÙŠ الأيام القليلة الماضية ظهرت مادةٌ جديدة للتساجل ÙˆØ§Ù„ØªÙ‚Ø§Ø°ÙØŒ على خلÙية زيارة Ø§Ù„ÙˆÙØ¯ القضائيّ٠الأوروبيّ٠إلى بيروت للاستماع إلى Ø¥ÙØ§Ø¯Ø§Øª أشخاص معينين سلÙًا على خلÙية دعاوى ÙØ³Ø§Ø¯ وتبييض أموال مقامة ÙÙŠ عدد من تلك الدول كألمانيا ÙˆÙØ±Ù†Ø³Ø§ ولوكسمبورع على ØØ§ÙƒÙ… مصر٠لبنان وبعض الشخصيات المصرÙية الأخرى.
على الÙور برز الانقسام العاموديّ٠بين من اعتبر أنَّ الزيارة تØÙ…Ù„ ÙÙŠ طياتها انتهاكا خطيرًا لسيادة الدولة اللبنانية وتشكل نوعا من الوصاية القضائية على القضاء اللبناني والبلد ككل.
ÙÙŠ ØÙŠÙ† اعتبر آخرون أن الزيارةَ عاديةٌ وضمن الأطر القانونية سيما وأنها أتت على خلÙية عدم توصل القضاء اللبنانيّ٠إلى أي نتيجة ÙÙŠ الدعاوى القضائية المقامة ÙÙŠ لبنان ضدَّ ØØ§ÙƒÙ… مصر٠لبنان، وغيره، ÙƒØØ§Ù„ كثير من الدعاوى التي لا تصل إلى خواتيمها على خلÙية التدخل Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø³ÙŠÙ‘Ù Ø§Ù„ÙØ§Ø¶Ø ÙÙŠ القضاء والذي تناولناه ÙÙŠ مقال سابق ØÙŠØ« رست ÙÙŠ البلاد Ø«Ù‚Ø§ÙØ© الإÙلات من العقاب.
ولكن ما هي ØÙ‚يقة٠الأمر من الناØÙŠØ© القانونية الموضوعية؟
بدايةً لا Ø¨ÙØ¯Ù‘ÙŽ من الانطلاق من ØÙ‚يقة أنَّ لبنان كان Ø£ØØ¯ الدول المؤسسة لمنظمة الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© ÙÙŠ أربعينيات القرن الماضي، وكان سباقا ÙÙŠ الانضمام إلى Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚يات والبروتوكولات العالمية التي تعنى بالتطور والتعاون الدولي على مختل٠الصعد، على عكس كثير من الدول التي ØªØØ¬Ù… عن الانضمام إلى Ø§ØªÙØ§Ù‚يات أممية كي لا تكون عرضة Ù„ÙƒØ´Ù Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ أمام المجتمع الدولي ÙÙŠ ØØ§Ù„ات معينة.
لم يكن لبنان يوما دولةً مارقة، بل كان سباقا ÙÙŠ كلّ٠مجالات التعاون الأممية.
إنطلاقًا من هنا Ùقد انضمَّ لبنان إلى Ø§ØªÙØ§Ù‚ية الأمم Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© Ù„Ù…ÙƒØ§ÙØØ© Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ التي ظهرت ÙÙŠ العام ٢٠٠٣، وصادق ووقع عليها لبنان ÙÙŠ العام Ù¢Ù Ù Ù© ÙˆØ£ØµØ¨ØØª بالتالي ملزمة له.
ØªØØªÙˆÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ية على أربعة أبواب مقسمة على الشكل التالي :
الباب الأول يتناول سبل الوقاية والرقابة على قضايا Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯.
الباب الثاني يتناول تجريم مرتكبي جرائم Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ وضمان عدم Ø¥Ùلاتهم من العقاب.
الباب الثالث يتناول التعاون الدولي ÙÙŠ قضايا Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ بين الدول.
الباب الرابع ينصّ٠على استرداد الأموال المتأتية عن جرائم Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯.
إنَّ زيارةَ Ø§Ù„ÙˆÙØ¯ القضائيّ٠الأوروبيّ٠إلى لبنان تندرج ضمن الباب الثالث من Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ية الدولية التي كما أشرنا إلى إلزامية بنودها للدولة اللبنانية، ما يعني عمليا أن لا اختراق للسيادة الوطنية ولا وصاية قضائية دولية على لبنان، بل تعاون قضائي ضمن إطار Ø§ØªÙØ§Ù‚ية أممية، ترعاها أصول وتدابير دقيقة، ØÙŠØ« يستوجب ØØ¶ÙˆØ± قاض٠لبناني لجلسات التØÙ‚يق والذي يشر٠كذلك على الملÙّ٠لناØÙŠØ© المستندات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ ØªØµÙˆÙŠØ±Ù‡Ø§ من عدمها، وقد طبق القاضي اللبناني المكل٠رجا ØØ§Ù…وش هذه الأصول Ø¨ØØ°Ø§Ùيرها مع Ø§Ù„ÙˆÙØ¯ الألماني لدى عدم سماØÙ‡ Ø¨ØØ¶ÙˆØ± رجال أمن ألمان جلسة الاستماع واقتصار Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ± على القضاة وطلبه أيضا وجوب تقديم طلب مسبق لتصوير مستندات معينة.
كلّ٠هذا يعني أن لا Ø§ÙØªØ¦Ø§Øª ولا وصاية على الدولة اللبنانية أو ØØªÙ‰ القضاء اللبناني.
ÙˆØØ¨Ø°Ø§ لو أن الغيورين على السيادة من الطبقة السياسية أقلعوا عن تدخلاتهم Ø§Ù„Ø³Ø§ÙØ±Ø© ÙÙŠ عمل القضاء لوق٠الملاØÙ‚Ø© ÙÙŠ أي قضية تعرض أمامه تتعلق Ø¨ÙØ³Ø§Ø¯ عام بما ÙŠØÙˆÙ„ دون وصوله إلى خواتيم مرجوة، ÙˆØØ¨Ø°Ø§ أيضا لو أنَّ القضاء الوطنيَّ أخذ زمام المبادرة وتÙلت من براثن التدخلات السياسية ومارس استقلاليته بمعزل عن أي معطى أو تدخل.