على وقع الجلسة التشريعية يوم غد الثلاثاء بدأت المعارضة تعدّ٠العدة لتقديم طعن بقانون التمديد للبلديات، وهي ليست المرة الأولى التي يتمّ٠Ùيها الطعن ويبطل التمديد Ùقد ØØµÙ„ ذلك ÙÙŠ العام 1997ØŒ لكن ÙÙŠ ظلّ٠الشغور الرئاسي كم سينتظر الطاعنون لتقديم الطعن؟
ÙŠÙ„ÙØª القاضي طنوس مشلب لـ "ليبانون ديبايت"ØŒ إلى أمر ÙÙŠ قانون انتخاب البلديات أو النواب يجب التقيد به أنَّ الØÙ‚ الدستوري للناس ÙˆÙÙ‚ الديموقراطية بأنَّ كل شخص ينتخب ممثليه ÙÙŠ البلدية أو المجلس النيابي، هو ÙŠÙ…Ù†Ø Ø¨Ø°Ù„Ùƒ وكالة لمدّة Ù…ØØ¯Ø¯Ø© لمن انتخبه إما لست سنوات ÙÙŠ مجلس النواب أو 4 سنوات ÙÙŠ البلدية، وكل ما يخال٠ذلك يكون مخالÙًا إذا لم يكن هناك ظروÙًا استثنائية Ùهو سيكون مخالÙًا للدستور، ÙØ¥Ø°Ø§ كانت الوكالة لتمثيل هذا الشخص لمدة Ù…ØØ¯Ø¯Ø© Ùلا يمكن أن يمدّد له لأنه مخال٠وÙÙ‚ المبادئ الدستورية.
ويميز بين الوكالة الشعبية التي تعني المناطق ØªØØ¯ÙŠØ¯Ù‹Ø§ وهو ما تنطبق عليه الانتخابات البلدية وبين الوكالة العامة التي ÙŠÙنتخب Ùيها النواب والتي تجري على الصعيد الوطني.
وينبّه إلى إشكالية قد ØªØØµÙ„ يوم غد وهي أنَّ صدور القرار بالتمديد عن مجلس النواب ÙŠØØªØ§Ø¬ إلى صدوره ÙÙŠ الجريدة الرسمية ويكون ذلك بعد توقيع رئيس الجمهورية ولكن بظل Ø§Ù„ÙØ±Ø§Øº ÙÙŠ سدة الرئاسة يجب على النواب التنّبه إلى مخرج قانوني لإصداره، لأنه ÙŠØØªØ§Ø¬ إلى شهر إذا لم يوقّعه الرئيس Ù„ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§ÙØ°Ø§Ù‹ على أصله ويصدر عندها ÙÙŠ الجريدة الرسمية.
ÙˆÙŠÙˆØ¶Ø Ø£Ù†Ù‡ بعد صدوره ÙÙŠ الجريدة ÙŠØÙ‚ للطاعنين تقديم الطعن ÙÙŠ مهلة لا تتجاوز الـ 15 يومًا، وأمام المجلس الدستوري ÙØªØ±Ø© 3 أشهر للبت بالطعن المقدم.
ÙˆÙŠÙ„ÙØª مشلب أيضاً إلى سوابق ÙÙŠ الطعن بالتمديد ÙÙŠ العام 1997 Ø£ÙØ¨Ø·Ù„ قانون التمديد خلالها كما طعن بالتمديد للمجلس النيابي ÙÙŠ العام 2013 لكنه لم يبطل، لأن الأمر تØÙƒÙ…Ù‡ الظروÙ.
ويشدّد أنه ÙˆÙÙ‚ القانون لا يجوز الشغور ÙÙŠ المراكز وأن يستمر الموظÙون ÙÙŠ عملهم ØØªÙ‰ إجراء الانتخابات.