اخر الاخبار  مجلس الوزراء اقرّ خلال الجلسة بند التفرّغ لأساتذة الجامعة اللبنانية   /   مرقص: مجلس الوزراء أخذ العلم بعرض قيادة الجيش لخطة حصر السلاح   /   مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية أبلغ مجلس الوزراء أنه طلب من الرئيس الألماني الضغط على اسرائيل للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار   /   الرئيس الاوكراني: وافقنا على مقترح أميركي لوقف إطلاق نار غير مشروط وطويل الأمد   /   مرقص: تلافيًا لحدوث خلل إضافي اقتصادي أو نقدي تقرر أن تدفع هذه الرواتب الإضافية بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة إذ إن كلفة الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي   /   مرقص: مجلس الوزراء ألغى الرسم المُحتسب سابقاً على مادة المازوت   /   مرقص: مجلس الوزراء قرر زيادة الـ"TVA" لتصبح 12% بدلاً من 11%   /   مرقص: قرر مجلس الوزراء إعطاء الموظفين 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019   /   وزير الاعلام بول مرقص: مجلس الوزراء أكد ضرورة تحسين الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الأمور التي تساهم في إدخال إيرادات   /   وزارة التربية: وقف التدريس في ثانوية الحدادين للبنات-طرابلس اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء لإجراء صيانة وتركيب حمّامات موقتة على أن تُستأنف الدروس فور الانتهاء   /   مراسلة الأفضل نيوز: وزراء القوات سجلوا اعتراضاً على الزيادات الضريبية وتحفّظ لدى وزراء الثنائي على القرار   /   "رئاسة الحكومة": عدد من الوزراء سيوقّعون مع "اليونيسف" خطط العمل في لبنان للعامين 2026–2027 غدًا الثلاثاء عند الساعة 3:30 بعد الظهر في السرايا الحكومية   /   مراسلة “الأفضل نيوز”: مجلس الوزراء أقر زيادة ٦ رواتب على اساس الراتب لموظفي القطاع العام   /   مراسلة “الأفضل نيوز”: مجلس الوزراء أقر زيادة 1% على ضريبة دخل القطاع الخاص   /   مراسلة “الأفضل نيوز”: مجلس الوزراء اقر زيادة ٣٠٠ الف ليرة على صفيحة البنزين   /   وكالة «فارس» عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط: ناقلات النفط الثلاث التي أوقفتها الهند ليست لنا   /   مجلس الوزراء يقرّ تعيينات مؤسسة كهرباء لبنان   /   "الجيش الإسرائيلي": قضينا على عنصر من حزب الله في منطقة طلوسة جنوب لبنان كان يعمل على إعادة إنشاء بنى تحتية عسكرية وخلال الأسبوع الأخير صُفّي 4 عناصر إضافيين   /   طيران مروحي تابع للجيش يحلّق على علوّ منخفض فوق أجواء مدينة الهرمل   /   وسائل إعلام عبرية: اجتماع للكابينت الإسرائيلي بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الاستخبارية لمناقشة الملف الإيراني   /   "القناة 12" الإسرائيلية عن السفير الأميركي لدى إسرائيل: الولايات المتحدة وإسرائيل تنسقان بالكامل بشأن إيران   /   منصة "إكس" تشهد عطلًا حاليًا مماثلًا لما حدث قبل ساعات اليوم   /   رئيس رابطة التعليم الأساسي: في حال تأجلّ البت اليوم برواتب القطاع العام فسنعلن الإضراب إبتداء من الليلة   /   مكتب سلام: إخلاء 21 مبنى متصدعا في طربلس ومغادرة 229 عائلة وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية   /   "الجيش": دهمنا شقة في الليلكي تُستخدم لتخزين المخدرات وضبطت كمية كبيرة منها ومواد أولية لتصنيعها إضافة إلى مبلغ مالي مزوّر   /   

إلى أين تقود ملاحقة الوزراء خارج "المجلس الأعلى"؟

تلقى أبرز الأخبار عبر :


طوني كرم _ نداء الوطن 

 


أعاد إدّعاء ديوان المحاسبة على وزراء الإتصالات، السؤال عن الجهة صاحبة الإختصاص المخولة التحقيق مع الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم. الأمر الذي تزامن مع مصادقة مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة بقراره الصادر بتاريخ 27 نيسان 2023، على الأحكام الصادرة عن ديوان المحاسبة في العام 2020 بحق وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق محمد الصفدي.

وأمام التخبّط في تفسير آلية محاكمة الوزراء ومحاسبتهم وما إذا كانت تعود الصلاحية إلى القضاء العادي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء (مجلس النواب)، أشار المحامي البرفسور سعيد مالك لـ»نداء الوطن»، إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز (أعلى هيئة قضائيّة) وفي قرار صدر عنها في العام 2000 حسمت هذا النقاش واعتبرت أنّ الأفعال أو الجرائم العادية هي من صلاحيّة القضاء العادي، خلافاً للجرائم الوظيفيّة التي تعود لإختصاص مجلس النواب، وذلك بعد أن يعمد القضاء إلى تقييم هذه الأفعال أو الجرائم المنسوبة إلى الرؤساء والوزراء بعيداً عن النظر في صحتها أو عدمها.

وأوضح مالك أنّ «تفسير المادة 70 من الدستور شكل نزاعاً إستدام من عام 1989 حتى بتت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه النقطة وهذه الإشكاليّة في العام 2000» وحددت المعيار الواجب الإعتماد عليه.

ولفت إلى أنّه «من الثابت والأكيد وفي العودة إلى أحكام المادة 70 من الدستور اللبناني، يتبيّن جلياً أنّ المادة المذكورة قد نصت على أنه لا يمكن ملاحقة الوزير أو رئيس الحكومة إلا بجرمي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية ومحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أي «مجلس النواب». الأمر الذي أدى إلى تشابك بين صلاحيات المجلس العدلي أو القضاء العادي أو الإداري والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خلال الإدعاء على عدد من الوزراء في السابق من بينهم كل من جوزف الهاشم مروراً بالوزير جميل كبّة، وقرطاس وبرصوميان، وصولاً إلى علي عبدالله، وآخرين».

وأشار إلى أن الجريمة المساقة بحق أيّ وزير والتي تخرج عن سياق الوظيفة، تعود إلى اختصاص القضاء العادي، خلافاً للجريمة الناتجة عن الوظيفة والتي تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأكّد أن الوظيفة لا تفرض على الوزير إقتراف مخالفات أو أفعال منافية أو مخالفة، الأمر الذي أكّده القرار الصادر عن شورى الدولة، بخصوص الطعن في قرار ديوان المحاسبة، الذي وضعه مالك في محله الصحيح.

واعتبر أن هذا القرار قطع الطريق راهناً أمام أيّ وزير للإستناد إلى أصول محاكمة الوزراء أو نص المادة 70 من الدستور ما إذا كانت الأفعال المساقة بوجهه تخرج عن سياق العمل الوظيفي.

ولفت إلى أنّ ما سيق بحق وزراء الإتصالات المتعاقبين وعددهم 6، والمرتبط في ملف الهدر والصفقات في شركات الإتصالات، يندرج في خانة الجرائم التي تخرج عن سياق أحكام المادة 70 من الدستور، والتي تستوجب محاكمة أمام القضاء العدلي، لا سيّما وأن الأفعال المساقة بوجه هؤلاء الوزراء تخرج عن السياق الوظيفي ولا تدخل في سياق العمل المطلوب من قبل الوزير، ما يفتح الباب للقضاء العادي، كما لديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة البتّ في هذه الملفات والمواضيع المرتبطة بها.

ورأى أن هذا التوجه ينطبق ويسري على العديد من الملفات المطروحة، ومنها الجرائم المنسوبة إلى الوزراء المُدانين في قضيّة المرفأ، وشدد على أنّ الوظيفة لا تستوجب إخلالاً ضمن إطار إعطاء التعليمات أو إتخاذ التدابير اللازمة.

في الغضون، اعتبر المحامي الدكتور عادل يمين أنّ القرار الصادر عن مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة، وبمعزل عن المسؤوليات التي تضمنها، جاء ليؤكد أن ملاحقة الوزراء عن الإخلال بالواجبات الوظيفية وعن الجرائم في مناسبة أو في معرض تولي المهام الوزارية ليست محصورة بطريقة الاتهام بأغلبية الثلثين من مجلس النواب ومن ثم المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الأمر الذي يعني أن هذه الطريقة في الملاحقة المنصوص عليها في المادة 70 من الدستور هي جوازية وليست حصرية، ولا تمنع القضاء من الملاحقة.