عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران اجتماعاً قبل ظهر اليوم في فندق جفينور روتانا في بيروت ، تمّ في خلاله الإعلان عن الخطوات التنفيذية التي وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة القضايا لتحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات للخزينة.
وأوضح وزير البيئة في كلمته أن "هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة ورش عمل أجرتها الوزارة وهيئة القضايا لوضع آليات للتحصيل بناء على المسح الميداني الذي أجراه الجيش للمقالع والكسارات والدراسة المعدة من قبل وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي قدرت مستحقات الخزينة من هذا القطاع بأكثر من 2.4 مليار دولار".
وتحدث الوزير ياسين عن المادة 52 الواردة في مشروع قانون الموازنة حول مستحقات قطاع المقالع ومحافر الرمل للخزينة والتي "تحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والداخلية والبلديات والدفاع الوطني والبيئة ."
من جهتها، لفتت القاضي اسكندر إلى أنه "كان لا بد من وضع استراتيجية علمية لإصلاح ما تشوّه ومعاقبة وتغريم المستثمرين"، موضحةً أن "الجيش أجرى المسح الميداني وتبيّن بحسب الدراسة أن الحد الأدنى للمستحقات هو 2.4 مليار دولار"، وأضافت: "لقد شاركنا مع بعض القضاة في الهيئة في الورش والمؤتمرات منذ عدة أشهر وقد كانت منتجة وأدت للوصول إلى أفضل الطرق لتحصيل المستحقات للخزينة".
بدوره، شرح مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة مسار الاجتماعات والنقاشات التي انتهت بوضع مسودة التحصيل وآليتها بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وتنصّ مسودة تحصيل المستحقات على تولي وزارة المالية أوامر القبض بالنسبة للمستحقات التنظيمية والنقدية، وتولي وزارة البيئة أوامر التحصيل للمستحقات المتعلقة بالضرر البيئي والتأهيل البيئي، من صاحب العقار والمستثمر المذكور في المسح الذي قام به الجيش وأي مستثمر آخر معروف للعلن بالتكافل والتضامن، على أن تكون هذه الأوامر بالدولار الأمريكي عداً ونقداً فقط أو بتحويل مصرفي بالدولار الطازج، وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان بالدولار الامريكي.
وتتحدث مسودة التحصيل عن الخطوات المتوجبة في حال الامتناع عن التسديد خلال شهرين من التبليغ من خلال وتوجيه إنذار وصولاً إلى التحصيل الجبري وإلقاء الحجز مباشرة على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني .
كذلك، تتضمن المسودة صلاحية الإدارة الضريبية المكرّسة في المادة 71 من القانون 44\2008 بالولوج إلى التنفيذ المباشر والحجز مباشرة على الأموال دون الحاجة للجوء إلى دائرة التنفيذ، ولها أن تستعين بقوى الأمن في التنفيذ عند الاقتضاء، بالإضافة إلى دور هيئة القضايا في حال الامتناع عن التسديد مع اعتراض على قرار التكليف أو على قرار التحصيل الجبري.