إيفانا الخوري - السياسة
من باب عمله في وزارته في ما يخص انتخابات المغتربين وقبل أيام من الاستحقاق في بلاد الانتشار، لم يصوّب "تكتل الجمهورية القوية" على وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بالتصريحات فقط بل تقدّم بطلب لطرح الثقة.
المادة 37 من الدستور واضحة وفقًا للخبير الدستوري سعيد مالك، وهي قد نصّت على أنه يحق لأي نائب طرح الثقة من أي وزير عبر تقديم كتاب رسمي إلى الأمانة العامة في مجلس النواب. ووفقًا للأصول يُبلّغ الوزير خلال 5 أيام ليصبح على الهيئة العامة في مجلس النواب بعدها تحديد موعد لجلسة في المجلس لطرح الثقة.
وفي حديثه لـ "السياسة"، شدد مالك على أنّ طرح الثقة يكون كما منح الثقة وفقًا للفقرة 2 من المادة 64 أي أنّ ذلك يتمّ بالغالبية العاديّة في المجلس النيابي.
وفي هذه الحالة، قال التكتل في بيان صادر عنه إنّ سبب اللّجوء إلى طرح الثقة يرتبط بارتكابات ومخالفات جسيمة لوزارة الخارجية والمغتربين في ما يتعلّق بتصويت المنتشرين في الانتخابات النيابية.
ولكن، هل حدد النص الدستوري حالات معيّنة يُمكن عند وقوعها اللّجوء إلى هذه الوسيلة؟
في هذا الإطار، أكد مالك أنّ النص يقول إنّ من حق كلّ نائب طرح الثقة لكنه لم يحدد المواضيع التي تدفعه لذلك. إلّا أنّ الواقع يشير إلى أنّ اللّجوء إلى هذه الخطوة يكون عند حصول تقصير أو إخلال في تطبيق البيان الوزاري، المخالفات وتجاوز القوانين بالإضافة إلى التصرف الذي يكون عليه شُبهات.

alafdal-news
