Ø§ÙØ§Ø¯Øª مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قاضي التØÙ‚يق ÙÙŠ البقاع ØÙ…زة شر٠الدين أصدر قراره الظني ÙÙŠ جريمة قتل المزارع علي خليل عبد الساتر ÙÙŠ أرض عائدة له ÙÙŠ بلدة إيعات البقاعية خلال منع لصوص من سرقة Ù…ØØµÙˆÙ„Ù‡ الزراعي من البصل، وذلك ÙÙŠ الثالث من أيلول من العام 2020.
وورد ÙÙŠ متن القرار الظني الآتي:
تبيّن أنه أثناء تÙقّد المدّعي ØØ§Ø±Ø³ لقطعة أرض عائدة له ولشقيقه المغدور علي، وهي مزروعة بالبصل ÙÙŠ سهل إيعات، يراÙقه العامل السوري لديه قاسم.Ù… سمعا صوت إطلاق نار، ليتبيّن أن شقيقه المغدور علي تعرض لطلق ناري من أشخاص كانوا يقومون بسرقة البصل من أرضه، وقبل أن ÙŠÙ„ÙØ¸ Ø£Ù†ÙØ§Ø³Ù‡ الأخيرة تمكن المغدور من إخبار أخيه عن هوية Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ين.
وقد ØØ§Ù…ت الشبهات ØÙˆÙ„ ضلوع المدّعى عليهم الشقيقين عباس.ز Ùˆ ØØ³Ù†.ز ÙÙŠ الجريمة، Ùيما إعتر٠شقيقهما الثالث Ù…ØÙ…د، ÙÙŠ تسجيل صوتي، بأنه هو من أطلق النار ردا على إطلاق النار عليه.
وقد أنكر المدعى عليه الأول ما أسند اليه، مشيرا الى أنه ليلة Ø§Ù„ØØ§Ø¯Ø«Ø© كان مع عماله ÙÙŠ منزله كونه يملك مشروع تلبيس ØØ¬Ø§Ø±Ø© للزينة، وقد أيّد العامل السوري مؤيد.٠هذه الأقوال.
وتبيّن أن السيارة التي كانت بØÙŠØ§Ø²Ø© Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ين قد Ø¶ÙØ¨Ø·Øª ÙÙŠ منزل المدّعى عليه الأول الذي Ø£ÙØ§Ø¯ بأنها كانت بقيادة شقيقه المدعى عليه الثالث.
القاضي شر٠الدين ظن بالمدعى عليهم الثلاثة وقرر إعتبار ÙØ¹Ù„هم Ù…Ø¤Ù„ÙØ§ لجناية المادة 547/ عقوبات، والظن بهم Ø¨Ø¬Ù†ØØ© المادتين 636/عقوبات Ùˆ 72/ Ø£Ø³Ù„ØØ© وذخائر، وإتباع Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§ÙŠØ© للتلازم .
كما قرر منع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© عن المدعى عليهم لجهة جناية المادة 549/ عقوبات لعدم ÙƒÙØ§ÙŠØ© الدليل، ÙˆØ¥ØØ§Ù„Ø© المدعى عليهم أمام Ù…ØÙƒÙ…Ø© الجنايات ÙÙŠ البقاع، وتدريكهم الرسوم ÙƒØ§ÙØ©.
يشار الى المادة 547 من قانون العقوبات تنص على أن مَن قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15 الى 20 سنة.