أصدرت وزارة المالية بياناً أحاطت فيه المواطنين علماً بوجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال الأملاك العمومية ورخصة استثمار أو تعبئة المياه سنوياً، وذلك خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني للرخصة، بحسب تاريخ صدورها، تفادياً للتعرض للغرامات القانونية.
وجاء في البيان أنه عملاً بالمادة 66 من قانون موازنة العام 2024، التي عدّلت التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)، لا سيما البند 4، أصبحت التعرفات كما يلي:
أولاً: رخصة إشغال الأملاك العمومية
يُحتسب الرسم بمعدل 1% من قيمة البدل السنوي للرخصة.
على أن لا تقل قيمة الرسم عن 15,000,000 ليرة لبنانية، ولا تزيد عن 500,000,000 ليرة لبنانية.
يُسدد هذا الرسم سلفاً قبل منح الرخصة للسنة الأولى، ولاحقاً خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني.
يبدأ تطبيق هذه المعدلات اعتباراً من سنة 2024.
يُخفّض الرسم إلى النصف إذا كانت رخصة الإشغال تتعلق بمرور:
خطوط جر مياه الشرب أو الري، أو خطوط تصريف المياه المبتذلة في الأملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد، على ألا يقل الرسم عن الحد الأدنى المحدد أعلاه.
ثانياً: رخصة استثمار أو تعبئة المياه (البند 4 مكرّر)
أ. استثمار المياه العمومية:
1. لأغراض صناعية (تعبئة مياه شرب، عصائر، مشروبات غازية...):
رسم سنوي مقطوع: 20,000,000 ل.ل
رسم سنوي نسبي:
10,000 ل.ل عن كل متر مكعب مستخرج للتعبئة.
5,000 ل.ل عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية أخرى.
في حال عدم تقديم بيان العداد السنوي، يُحتسب الرسم على أساس:
الكمية القصوى المحددة في الترخيص، أو الكمية المستخرجة فعلياً إن زادت عن المرخّص بها.
2. لأغراض سكنية:
رسم سنوي مقطوع: 10,000,000 ل.ل
3. لأغراض زراعية:
رسم سنوي مقطوع: 5,000,000 ل.ل
ب. تعبئة مياه دون استثمار مياه عمومية:
يُستوفى رسم طابع مالي سنوي بقيمة 25,000,000 ل.ل
ج. أحكام عامة:
تطبّق هذه المعدلات اعتباراً من سنة 2024.
في حال شمل الترخيص أكثر من غرض، أو صدرت تراخيص متعددة من جهات مختلفة، يُعتمد الرسم الأعلى.