أصدرت قاضية التØÙ‚يق لدى ​المجلس العدلي​ رؤى ØÙ…دان، القرار الاتّهامي ÙÙŠ جريمة Ø§Ù„ØªÙ‘ÙØ¬ÙŠØ± الإرهابي الّذي وقع ÙÙŠ â€‹ØØ§Ø±Ø© ØØ±ÙŠÙƒâ€‹ ÙÙŠ العام 2014.
ØÙŠØ« قررت ØÙ…دان الآتي:
"- اتهام كل من المدعى عليهم: نعيم.Ù…ØŒ عمر.أ، Ø£ØÙ…د.ط،عمر.ص، نايÙ.ز.د، Ù…ØÙ…د.غ، علاء.Ù…ØŒ رائد.ج، بلال.Ø®.د وركان.Ø£ بالجنايات المنصوص عنها ÙÙŠ المواد 4 Ùˆ 5 Ùˆ 6 من القانون 11/1/1958ØŒ والمواد 335 Ùˆ 549 Ùˆ 549/201 من ​قانون العقوبات​، والظن بهم Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ØµÙˆØµ عنها ÙÙŠ المواد 72 Ùˆ 76 Ùˆ 77 Ø£Ø³Ù„ØØ© وذخائر.
- منع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© عن المدعى عليه Ù…ØÙ…د.ع.ز بجرائم المواد المشار اليها Ø¢Ù†ÙØ§ØŒ والظن به Ø¨Ø¬Ù†Ø Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§Ø¯ 222 Ùˆ 463 Ùˆ471 من قانون العقوبات.
- اتهام المدعى عليه علي.Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§ÙŠØ§Øª المنصوص عنها ÙÙŠ المواد 549 Ùˆ 549/201 عقوبات، والمادة 6 من القانون تاريخ 11/1/1958 جميعها Ù…Ø¹Ø·ÙˆÙØ© على المادة 219ØŒ والظن به Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ØµÙˆØµ عنها ÙÙŠ المواد 72 Ùˆ 76 Ùˆ 77 Ø£Ø³Ù„ØØ©ØŒ ومنع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© عنه بجنايات المواد 4 Ùˆ 5 من القانون 11/1/1958 Ùˆ 335 عقوبات.
- منع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© عن المدعى عليهما Ù…ØÙ…د.Ùƒ وعبد الهادي.Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ø±Ø§Ø¦Ù… موضوع ورقة الطلب Ø§Ù„ØØ§Ø¶Ø±Ø©ØŒ وإسترداد مذكرتي التوقي٠الوجاهيتين الصادرتين بØÙ‚هما، وإطلاق سراØÙ‡Ù…ا ما لم يكونا موقوÙين بداع٠آخر.
- منع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© عن المدعى عليه نواÙ.Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§ÙŠØ§Øª المنصوص عنها ÙÙŠ المواد المذكورة Ø¢Ù†ÙØ§ØŒ وإتهامه بالجناية المنصوص عنها ÙÙŠ المادة 316 مكرر/عقوبات، والظن به Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ØµÙˆØµ عنها ÙÙŠ المادة 2 من القانون رقم 2001/318.
- اتهام المدعى عليهم عمر.ا Ùˆ عمر.ص وأØÙ…د.Ø· ونعيم.Ù… Ùˆ نايÙ.ز.د ومØÙ…د.غ بالجناية المنصوص عنها ÙÙŠ المادة 2 من القانون 2001/318.
- اتهام المدعى عليهما نعيم.Ù… ونايÙ.ز.د بالجناية المنصوص عنها ÙÙŠ المادتين 459 Ùˆ 459/454 عقوبات، والظن بهما Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ØµÙˆØµ عنها ÙÙŠ المواد 463 Ùˆ 471 Ùˆ 454/563 Ùˆ 471/454 عقوبات.
- الظن بالمدعى عليهما عمر.Ø£ وعمر.ص Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø§Ù„Ù…Ù†ØµÙˆØµ عنها ÙÙŠ المواد 463 Ùˆ 471 Ùˆ 454/463 Ùˆ 454/471 والÙقرة الخامسة من المادة 154 من ​قانون السير​ رقم 2012/ 243.
- الظن بالمدعى عليهم نعيم.Ù…ØŒ Ø£ØÙ…د.Ø·ØŒ نايÙ.ز.د، علاء.إ، رائد.ج Ùˆ راكان.Ø£ Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†ØØ© المنصوص عنها ÙÙŠ المواد 6 Ùˆ 16 Ùˆ 32 Ùˆ 33 من قانون الأجانب.
- اتباع Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø§ÙŠØ§Øª للتلازم، وتسطير مذكرات إلقاء قبض بØÙ‚ المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب Ù…ØØ§ÙƒÙ…تهما أمام المجلس العدلي.
- تسطير مذكرة ØªØØ± دائم توصلا Ù„Ù…Ø¹Ø±ÙØ© كامل هوية المدعوين أبي عبدالله العراقي أمير تنظيم داعش ÙÙŠ منطقة القلمون السورية، ماجد.ØØŒ ØØ³Ø§Ù….Ø·ØŒ وأبي عمر المزة، وبهاء الدين.س، Ù…ØÙ…د.ظ، Ø£ØÙ…د.ØØŒ علي.Ù… (سعودي الجنسية)ØŒ أبي خالد أو أبي أسامة (سوري الجنسية) Ùˆ أبي النور (سوري الجنسية).
- إيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص".