أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسومًا تشريعيًا Ø¨Ù…Ù†Ø Ø¹ÙÙˆ عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين، عدا "تلك التي Ø£ÙØ¶Øª إلى موت إنسان".
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المرسوم الجديد يشمل الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ السبت 30 أبريل 2022.
ونصّ المرسوم المؤل٠من 3 مواد، تنص الأولى على أنه "ÙŠÙ…Ù†Ø Ø¹ÙÙˆ عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين عدا التي Ø£ÙØ¶Øª إلى موت إنسان والمنصوص عليها ÙÙŠ قانون Ù…ÙƒØ§ÙØØ© الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته".
بينما تقول المادة الثانية: "إن هذا العÙÙˆ لا يؤثر على دعوى الØÙ‚ الشخصي، وللمضرور ÙÙŠ جميع الأØÙˆØ§Ù„ أن يقيم دعواه أمام المØÙƒÙ…Ø© المدنية المختصة".