أكرم ØÙ…دان- خاص "Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز"
تتناوب٠الأطراÙ٠والقوى السياسية اللبنانية والكتل النيابية التي تمثلها،عند كلّ٠استØÙ‚اق٠دستوريّ،على اللجوء إلى Ø³Ù„Ø§Ø ØªØ¹Ø·ÙŠÙ„ النصاب من أجل ÙØ±Ø¶ شروطها أو شراكتها ÙÙŠ الاستØÙ‚اقات الدستورية،إن كان على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية أو لجهة المشاركة ÙÙŠ اجتماعات مجلسَي الوزراء والنواب.
ويطرØÙ Ø³Ù„Ø§Ø ØªØ¹Ø·ÙŠÙ„ النصاب الذي يعتبره البعض من الأدوات المشروعة سياسياً ÙÙŠ بلد يعتمد٠الديمقراطيةَ التواÙقيةَ كلبنان، الكثير من الأسئلة وعلامات الاستÙهام، خصوصاً عندما تستعمل٠بعض القوى هذا السلاØÙŽ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ متناقض ÙˆÙقاً للمواق٠والمصالØ.
Ùهناك من دعا علناً، إلى اعتماد نصاب الأغلبية المطلقة (65 نائباً)ØŒ بدلاً من نصاب الثلثين (86 نائباً) لانتخاب الرئيس ÙÙŠ الدورة الانتخابية الثانية،وهددَ بتعطيل النصاب إذا تمكّن خصومه من تأمين أغلبية 65 صوتاً لانتخاب رئيس من ØÙ„ÙØ§Ø¦Ù‡Ù…ØŒ وهكذا يكون تمسك ضمناً باعتماد نصاب الثلثين للانتخاب وللنصاب.
وربما Ù†Ø¬Ø¯Ù Ù†ÙØ³ السيناريوهات لدى Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« عن تعطيل نصاب الجلسة التشريعية التي يتمّ٠التداول بعقدها ØªØØª عنوان "تشريع الضرورة" ما يعني أنَّ Ø³Ù„Ø§Ø ØªØ¹Ø·ÙŠÙ„ النصاب سيÙÙŒ Ø¨ØØ¯ÙŠÙ† للقوى السياسية والنيابية، ويؤدي إلى تعطيل وشلّ٠المؤسسات الدستورية.
ÙˆÙÙŠ السياق، يرى رئيس٠مؤسسة جوستيسية الØÙ‚وقية الدكتور بول مرقص ÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« خاصّ٠لـ"Ø§Ù„Ø£ÙØ¶Ù„ نيوز" أنَّ "إشكاليةَ ØªÙØ³ÙŠØ± نصاب جلسة الانتخابات بالرغم من إستقرار الممارسة الدستورية على ØªÙØ³ÙŠØ± معين للمادة 49 من الدستور المتعلقة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية، لا تزال تثير سجالاً سياسياً بامتياز قبل كلّ٠استØÙ‚اق رئاسيّ".
ÙˆÙŠÙ„ÙØªÙ مرقص إلى أنَّ نصَّ المادة 49ØŒ الÙقرة الثانية، التي تقول:"ÙŠÙنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السريّ٠بغالبية الثلثين من مجلس النواب ÙÙŠ الدورة الأولى، ويكتÙÙŠ بالغالبية المطلقة ÙÙŠ دورات الاقتراع التـي تلـي"ØŒ ØªÙØ·Ø±Ø مسألتان: الأولى تتعلق بأغلبية التصويت majorité de vote والثانية نصاب جلسة الانتخابات quorum de présence ØŒØØ³Ù…ت المسألة الأولى بعد أن واÙÙ‚ معظمهم على أنَّ رئيس الجمهورية يجب انتخابه بغالبية ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب ÙÙŠ الدورة الأولى، ويكتÙÙŠ بالغالبية المطلقة للأعضاء ÙÙŠ الدورات التالية".
ويرى أنَّ "الإشكاليةَ تقع ÙÙŠ Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± المتعلق بالنصاب،Ùيؤكد البعض أنَّ النصابَ المطلوب لجلسة الانتخاب ليس ثلثي أعضاء المجلس كما يتبادر إلى الذهن عند تلاوة النصّ، ÙØ¥Ù†Ù‘ÙŽ كلمة "غالبية"الواردة ÙÙŠ هذه المادة لا تتعلق بالنصاب، بل Ùقط بعدد الذين يقترعون ÙØ¹Ù„ا ÙÙŠ الجلسة، ÙيكÙÙŠ ليكون الاجتماع قانونياً أن يضمَّ نصاب الجلسات العادية المنصوص عليه ÙÙŠ المادة 34 من الدستور، أي الغالبية المطلقة من مجموع أعضاء النواب، أما البعض الآخر ÙØªØ±Ø§Ù‡ مصراً على أنَّ نصاب الثلثين هو المطلوب".
وعن ÙÙ„Ø³ÙØ© النصاب، يؤكد مرقص على أن:"النصاب ليس ØÙƒØ±Ø§Ù‹ على جلسات المجلس النيابيّ، Ùهو قاعدة عامة تØÙƒÙ… كيÙية انعقاد الهيئات المعنوية من أشخاص القانون العام (مجلس نيابي، مجلس بلدي...) والقانون الخاص (الجمعيات والشركات ) ،ويدخل النصاب ÙÙŠ إطار شكليات انعقاد الجلسة ولو كانت شكلية النصاب من المعاملات والصيغ الجوهرية ÙÙŠ القانون (أي المهمة ولو كانت شكلية ).
ويضيÙ:"تكمن ÙÙ„Ø³ÙØ© النصاب ÙÙŠ أنَّ واضعيه توخوا ØÙƒÙ…ةً أساسية وراءه ألا وهي عدم ØªÙØ±Ù‘ÙØ¯ قلة قليلة من أعضاء الهيئة الناخبة- ÙÙŠ ØØ§Ù„ات الانتخاب- بانعقاد الجلسات Ø®ÙˆÙØ§Ù‹ من تعس٠الأقلية Abus de minorité. إلا أنَّ القصد من ورائه، على السواء، ليس تØÙƒÙ… الأكثرية، أي أكثرية- ÙÙŠ انعقاد أوعدم انعقاد الهيئة الناخبة هي الأخرى ØØªÙ‰ لا ينقلب الأمر إلى تعس٠الأكثرية Abus de majorité. وهذه قاعدة مقتبسة من القواعد العامة للشركات ÙˆØªÙ†Ø³ØØ¨ على سائر الهئيات والمجالس. والأمر عينه ينطبق على قاعدة "الأكثرية" المطلوبة للانتخاب".
ودعا إلى "Ø§ØØªØ±Ø§Ù… "الغاية التي يستهدÙها التشريع" أي المادة 49 من الدستور،وهي الانتخاب وليس عدم الانتخاب، ÙØ§Ù„نصاب ينطوي على تنظيم الانتخاب ولا يرمي إلى إعاقة الانتخاب وهو لذلك ÙŠØØªÙ…Ù„ Ø§Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± الإيجابي الموسع Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ الانتخاب والمشاركة، ØÙŠØ« إنَّ Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ø§ØØ© (الانتخاب) ÙÙŠ ØÙ‚وق الإنسان هي المبدأ الأصل والقيد والمنع هما الاستثناء (عدم التئام النصاب)".
ÙˆÙŠÙØ´ÙŠØ± مرقص إلى "مساوئ استيراد نصّ٠قانونيّ،ØÙŠØ« إنَّ دستور الجمهورية الثالثة ÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ لم ينصَّ على أي نصاب لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليًا تتآخى جذور المادة 49 مع جذور الدستور Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ù„Ù„Ø¬Ù…Ù‡ÙˆØ±ÙŠØ© الثالثة، لذلك نرى أنَّ تضارب الآراء والمواق٠لم يقتصر على رجال الÙقه ÙÙŠ لبنان بل تعداه إلى الÙقه Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØŒ Ùنجد الÙقيهين جان كلود كوليار Jean Claude Colliard وبيار Ø£ÙØ±ÙŠÙ„ Pierre Avril يؤكدان على وجوب تأمين نصاب 86 نائباً ÙÙŠ الدورة الأولى أما الÙقيه Jean Gicquel Ùيشدد من جهة أخرى على ضرورة أن يكون النصاب هو نصاب الـ65 نائباً ÙÙŠ الدورة الأولى، وهذه مساوئ استيراد نصّ٠قانونيّ٠لم يتمَّ تكييÙÙ‡ ليتواÙÙ‚ مع البيئة السياسية للبلد المستورد إليه".
ويخلص٠مرقص إلى أنَّ "الØÙ„Ù‘ÙŽ يكمن بتعديل دستوريّ٠بما أن الجميع مواÙÙ‚ على اعتبار أنَّ انتخاب رئيس الجمهورية هو واجب وطنيٌّ وإلا ÙØ¹Ù„Ù‰ غرار الدستور اليوناني يمكن أن نقضي بØÙ„ّ٠مجلس النواب ÙÙŠ ØØ§Ù„ لم يتمَّ انتخاب الرئيس بعد ثلاث دورات متتالية أو كما ÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ ÙÙŠ استØÙ‚اقات أقل شأناً من الاستØÙ‚اق الرئاسيّ، ÙŠÙØ±Ø¶ الدستور اقتطاعاً من مستØÙ‚ات النواب المتخلÙين عن ØØ¶ÙˆØ± جلسات الجمعية العامة Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ©".
ÙˆÙÙŠ الخلاصة ،ثبت من خلال التجربة،أنَّ عدداً من النواب يستÙيدون من غياب Ø§Ù„Ù†ØµÙ‘Ù Ø§Ù„ØµØ±ÙŠØ ÙÙŠ المادة 49 من الدستور اللبناني المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية،لاستخدام تعطيل"النصاب"كوسيلة للتعبير السياسي،ما Ø£Ø³ÙØ± عن تعطيل التئام المجلس وخلاء سدة الرئاسة، ويقوم البعض الآخر بممارسة Ù†ÙØ³ الوسيلة لتعطيل انعقاد مجلس النواب ØªØØª عنوان "تشريع الضرورة" وهكذا يتساوى مستخدمو Ø³Ù„Ø§Ø Ø§Ù„Ù†ØµØ§Ø¨ ÙÙŠ شلّ٠وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية ÙÙŠ البلاد.